(وتتكرر الكفارة) مع فعل موجبها (بتكرر الوطء مطلقا (2)) ولو في اليوم الواحد، ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع (3)، (أو تغاير الجنس) بأن وطئ وأكل والأكل والشرب غير أن (4)، (أو تخلل التكفير) بين الفعلين، وإن اتحد الجنس والوقت، (أو اختلاف الأيام) وإن اتحد الجنس أيضا، (وإلا يكن) كذلك، بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت، ولم يتخلل التكفير (فواحدة) على المشهور. وفي الدروس قطعا، وفي المهذب إجماعا، وقيل: تتكرر مطلقا (5)، وهو متجه، إن لم يثبت الإجماع على خلافه، لتعدد (6) السبب الموجب لتعدد المسبب، إلا ما نص فيه على التداخل، وهو منفي هنا، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول، لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا (7)، وله وجه، والواسطة ضعيفة (8)، ويتحقق تعدد الأكل والشرب.
____________________
(1) الإثم في المحرمة، وعدمه في المحللة.
(2) سواء تخللت الكفارة، أم لا.
(3) أي الإخراج.
(4) بتشديد الياء، أي متغايران.
(5) ولو من جنس واحد في غير الجماع مع عدم تخلل التكفير.
(6) هذا تعليل لقوله: " وهو متجه ".
(7) حتى في الجماع ولو مع تخلل الكفارة.
(8) أي الفرق بين تخلل التكفير وعدمه، وبين اختلاف الجنس وعدمه، ضعيف، لأن السبب إن كان نفس هذه الأمور فلا فرق بينها، وإن كان مع لحاظ
(2) سواء تخللت الكفارة، أم لا.
(3) أي الإخراج.
(4) بتشديد الياء، أي متغايران.
(5) ولو من جنس واحد في غير الجماع مع عدم تخلل التكفير.
(6) هذا تعليل لقوله: " وهو متجه ".
(7) حتى في الجماع ولو مع تخلل الكفارة.
(8) أي الفرق بين تخلل التكفير وعدمه، وبين اختلاف الجنس وعدمه، ضعيف، لأن السبب إن كان نفس هذه الأمور فلا فرق بينها، وإن كان مع لحاظ