(ويشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين) لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له، ولغيره (2)، بخلاف شهر رمضان، لتعينه شرعا للصوم (3) فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه، وشمل ما عداه النذر المعين. ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل، والأقوى إلحاقه بشهر رمضان، إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي، لاشتراكهما في حكم الشارع به (4)، ورجحه (5) في البيان، وألحق به الندب (6) المعين كأيام البيض، وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب، لتعينه شرعا في جميع
____________________
(1) يعني أنه لو أراد العمل بالاحتياط - وفق ما أفاده المصنف قدس سره - كان عليه أن ينوي لثلاثة في الغسل الأول، ثم ينوي لكل من الغسلين الآخرين بنية منفردة.
(2) أي للصوم المقصود ولغيره من أقسام الصيام.
(3) يعني للصوم الخاص. وهو صوم شهر رمضان فقط، (4) أي بالتعيين.
(5) أي إلحاق النذر المعين بشهر رمضان.
(6) في طبعة مصر: " المندوب ".
(2) أي للصوم المقصود ولغيره من أقسام الصيام.
(3) يعني للصوم الخاص. وهو صوم شهر رمضان فقط، (4) أي بالتعيين.
(5) أي إلحاق النذر المعين بشهر رمضان.
(6) في طبعة مصر: " المندوب ".