(سواء كان مستصحب الليل) بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر، (أو النهار) بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدمه، واكتفى عن قيد ظن الليل بظهور الخطأ، فإنه يقتضي اعتقاد خلافه، واحترز بالمراعاة الممكنة عمن تناول كذلك (2) مع عدم إمكان المراعاة كغيم، أو حبس، أو عمى، حيث لا يجد من يقلده (3) فإنه لا يقضي، لأنه متعبد بظنه، ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما (4) وإن أخطأ ظنه، وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني (5)، دون الأول، فارقا بينهما باعتضاد ظنه بالأصل في الأول وبخلافه في الثاني.
(وقيل) والقائل الشيخ والفاضلان: (لو أفطر لظلمة موهمة) أي موجبة لظن دخول الليل (ظانا) دخوله من غير مراعاة، بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن (فلا قضاء)، استنادا إلى أخبار (6) تقصر عن الدلالة، مع تقصيره في المراعاة (7)، فلذلك نسبه إلى القيل واقتضى
____________________
(1) أي حصول الليل.
(2) أي ظانا حصول الليل.
(3) ولو عدلا واحدا ليعتمد على قوله.
(4) أي الظان ببقاء الليل في طرف الفجر، والظان بدخول الليل في طرف الغروب.
(5) أي الظان بدخول الليل في طرف الغروب فقط.
(6) الوسائل 2 و3 و4 و/ 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(7) أي أن الأخبار المذكورة لا تشمل ما إذا قصر الصائم في المراعاة والاجتهاد.
(2) أي ظانا حصول الليل.
(3) ولو عدلا واحدا ليعتمد على قوله.
(4) أي الظان ببقاء الليل في طرف الفجر، والظان بدخول الليل في طرف الغروب.
(5) أي الظان بدخول الليل في طرف الغروب فقط.
(6) الوسائل 2 و3 و4 و/ 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(7) أي أن الأخبار المذكورة لا تشمل ما إذا قصر الصائم في المراعاة والاجتهاد.