وأما في القسم الأول (9) فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه، لتبين إفطاره في النهار، وللأخبار (10). لكن لا كفارة عليه،
____________________
(1) أي القائلين بوجوب القضاء. هذا إن كانت القراءة بصيغة الجمع وأما على قراءة المثنى، فالمراد: القائل بكلا القولين: القضاء وعدمه، لأن ظاهرهما معا عدم الكفارة. فيكون المراد بالإطلاق: إشارة إلى القولين.
(2) أي سواء أمكنه الاجتهاد والمراعاة وأهمل، أم لم يمكنه ذلك.
(3) أي الظان بدخول الليل.
(4) أي بمجرد الظن بدخول الليل من دون مراعاة وفحص.
(5) قيد لقوله: " وقوعه " أي وقع التناول عمدا في نهار يجب صومه، لأن الجهل عن تقصير مساوق للعمد.
(6) أي مع ظهور الخطأ.
(7) الوسائل 1 و2 / 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(8) أي في نهار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء (9) أي الظان ببقاء الليل.
(10) وهو النص المتقدم.
(2) أي سواء أمكنه الاجتهاد والمراعاة وأهمل، أم لم يمكنه ذلك.
(3) أي الظان بدخول الليل.
(4) أي بمجرد الظن بدخول الليل من دون مراعاة وفحص.
(5) قيد لقوله: " وقوعه " أي وقع التناول عمدا في نهار يجب صومه، لأن الجهل عن تقصير مساوق للعمد.
(6) أي مع ظهور الخطأ.
(7) الوسائل 1 و2 / 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(8) أي في نهار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء (9) أي الظان ببقاء الليل.
(10) وهو النص المتقدم.