والمشهور أن هذه الأنفال (4) مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء، وأخذ ما فيها من شجر، وغيره.
نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه، للرواية (5)، وقيل: بالفقراء مطلقا (6)، لضعف المخصص، وهو قوي.
وقيل: مطلقا كغيره (7).
(وأما المعادن) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام (فالناس
____________________
(1) جمع قطيعة، وهي ما لا ينقل من المال، بخلاف الصوافي التي هي منقولة.
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
(2) إشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
(3) الوسائل 16 / 1 من أبواب الأنفال.
(4) يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
(5) الوسائل 11 / 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(6) من دون اختصاص ببلد الميت، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - 5 -.
(7) يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة.
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
(2) إشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
(3) الوسائل 16 / 1 من أبواب الأنفال.
(4) يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
(5) الوسائل 11 / 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(6) من دون اختصاص ببلد الميت، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - 5 -.
(7) يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة.