(ويقضي) الصوم مع الكفارة (لو تعمد الإخلال) بالكف المؤدي إلى فعل أحدها.
والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع مشهوري، ومستنده غير صالح (4)، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها (5)، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. والذي قواه المصنف في الدروس عدمه وهو المروي (6)، وخرج الناسي فلا قضاء عليه، ولا كفارة، والمكره
____________________
(1) أي كان في قصده الاغتسال نهارا، أو ليلا ولكنه أهمل.
(2) أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة. فإنه يصح صومه.
(3) لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب، أو الواجب الموسع.
(4) وهي ما روي في الوسائل 4 / 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
قال عليه السلام: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا ".
وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات.
(5) أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى.
(6) الوسائل 12 / 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة. فإنه يصح صومه.
(3) لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب، أو الواجب الموسع.
(4) وهي ما روي في الوسائل 4 / 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
قال عليه السلام: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا ".
وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات.
(5) أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى.
(6) الوسائل 12 / 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.