(ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم) وإن كان غنيا في بلده بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة (4) وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه، وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه (5).
(ولا تعتبر العدالة) لإطلاق الأدلة (6)، (ويعتبر الإيمان) لاعتباره في المعوض (7) بغير خلاف، مع وجوده (8)، ولأنه صلة وموادة، والمخالف بعيد عنهما، وفيهما نظر (9)، ولا ريب أن اعتباره أولى.
____________________
(1) يعني كونه قسيما للمسكين يقتضي المغايرة معه، فلو اعتبر فيه الفقر.
والمسكنة كان داخلا في المسكين ومتحدا معه.
(2) لأن العطف بالواو لا يقتضي المغايرة الكلية، بل تكفي المغايرة ولو في وجه، والمغايرة موجودة بلا شك، لأن اليتيم غير المسكين مفهوما ومصداقا في الجملة.
(3) لأن لفظة (اليتيم واليتامى) عامة تشمل الفقير منهم، وغير الفقير.
(4) من عدم تمكنه من الاعتياض ببيع، أو اقتراض، أو نحوهما. (5) أي لو اعتبر الفقر فيه كان متحدا مع المسكين والفقير ولم يكن قسيمها.
(6) الوسائل باب - 1 - من أبواب قسمة الخمس، والآية 41 من سورة الأنفال.
(7) أي الزكاة التي يكون الخمس عوضا عنها لبني هاشم، (8) أي مع وجود المؤمن.
(9) لأنه لا دليل على وجوب اتحاد العوض والمعوض في جميع الأحكام، ولا غرابة في مطلوبية صلة المخالفة بعنوان أنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك يكون إكراما للرسول صلى الله عليه وآله.
والمسكنة كان داخلا في المسكين ومتحدا معه.
(2) لأن العطف بالواو لا يقتضي المغايرة الكلية، بل تكفي المغايرة ولو في وجه، والمغايرة موجودة بلا شك، لأن اليتيم غير المسكين مفهوما ومصداقا في الجملة.
(3) لأن لفظة (اليتيم واليتامى) عامة تشمل الفقير منهم، وغير الفقير.
(4) من عدم تمكنه من الاعتياض ببيع، أو اقتراض، أو نحوهما. (5) أي لو اعتبر الفقر فيه كان متحدا مع المسكين والفقير ولم يكن قسيمها.
(6) الوسائل باب - 1 - من أبواب قسمة الخمس، والآية 41 من سورة الأنفال.
(7) أي الزكاة التي يكون الخمس عوضا عنها لبني هاشم، (8) أي مع وجود المؤمن.
(9) لأنه لا دليل على وجوب اتحاد العوض والمعوض في جميع الأحكام، ولا غرابة في مطلوبية صلة المخالفة بعنوان أنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك يكون إكراما للرسول صلى الله عليه وآله.