وفيه نظر لمنع المساواة (3)، وبطلان القياس، والصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر، وإلا لم توجب الفسق، والمروءة (4) غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة، ومع ذلك لا دليل على اعتبارها، والإجماع ممنوع، والمصنف لم يرجح اعتبار، إلا في هذا الكتاب، ولو اعتبرت لزم منع الطفل، لتعذرها منه، وتعذر الشرط غير (5) كاف في سقوطه (6)، وخروجه بالإجماع موضع تأمل (7).
(ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله)، بل غير المستحق مطلقا (8) (ولا يعيد باقي العبادات) التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده والفرق
____________________
(1) الوسائل 1 / 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) أي لم يدل النص الوارد في منع شارب الخمر على المنع عن كل فاسق على الإطلاق، بل على خصوص شارب الخمر فقط.
(3) أي ليس سائر الكبائر على الإطلاق تساوي شرب الخمر. وعلى تقدير المساواة فهو قياس.
(4) وهو الالتزام بالعادات المتعارفة غير المنافية للدين والشؤون اللائقة.
(5) بالرفع خبر لقوله: " وتعذر الشرط ".
(6) لأن الشرط موضوع للحكم، فلا يعقل ثبوت الحكم أي جواز الدفع مع فقد موضوعه وهو الفقير المقيد بالعدالة.
(7) لاحتمال كون نظر المجمعين إلى عدم اعتبار أصل العدالة مطلقا.
(8) سواء كان مخالفا أم موافقا.
(2) أي لم يدل النص الوارد في منع شارب الخمر على المنع عن كل فاسق على الإطلاق، بل على خصوص شارب الخمر فقط.
(3) أي ليس سائر الكبائر على الإطلاق تساوي شرب الخمر. وعلى تقدير المساواة فهو قياس.
(4) وهو الالتزام بالعادات المتعارفة غير المنافية للدين والشؤون اللائقة.
(5) بالرفع خبر لقوله: " وتعذر الشرط ".
(6) لأن الشرط موضوع للحكم، فلا يعقل ثبوت الحكم أي جواز الدفع مع فقد موضوعه وهو الفقير المقيد بالعدالة.
(7) لاحتمال كون نظر المجمعين إلى عدم اعتبار أصل العدالة مطلقا.
(8) سواء كان مخالفا أم موافقا.