____________________
(1) في أمر الزكاة وغيرها.
(2) أي النهي المستفاد من الأمر، حيث إن أمر الإمام عليه الصلاة والسلام وطلبه يقتضي النهي عن مخالفته - بقانون (الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده) على رأي القدامى - وبما أن أداء الزكاة عبادة والنهي في العبادة مقتض لفسادها.
فالزكاة التي خولف فيها أمر الإمام عليه الصلاة والسلام تقع باطلة، وغير مجزية، (3) بما أن المالك قد دفع المال إلى الفقير باختياره وهو الذي سلطه على ماله ولكنه لم يقع عن زكاته، فله استرجاع عين ماله في صورتين:
الأولى: أن تكون العين باقية لم يتلفها الفقير سواء كان عالما بواقع الأمر، أم لا.
(الثانية). أن يكون الفقير عالما بفساد هذا الدفع، فيجب عليه ارجاع العين إلى مالكها، سواء أتلفها، أم لا، لأنه كان يعلم بعدم استحقاقه لهذا المال.
(4) أي طلب الإمام أو نائبه أو الفقيه.
(5) هو الشيخ تقي الدين بن نجم الدين الحلبي، كان معاصرا للشيخ الطوسي، قرأ عليه وعلى السيد المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين. وصفه الشهيد الثاني قدس سره بقوله: " الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبية ".
(2) أي النهي المستفاد من الأمر، حيث إن أمر الإمام عليه الصلاة والسلام وطلبه يقتضي النهي عن مخالفته - بقانون (الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده) على رأي القدامى - وبما أن أداء الزكاة عبادة والنهي في العبادة مقتض لفسادها.
فالزكاة التي خولف فيها أمر الإمام عليه الصلاة والسلام تقع باطلة، وغير مجزية، (3) بما أن المالك قد دفع المال إلى الفقير باختياره وهو الذي سلطه على ماله ولكنه لم يقع عن زكاته، فله استرجاع عين ماله في صورتين:
الأولى: أن تكون العين باقية لم يتلفها الفقير سواء كان عالما بواقع الأمر، أم لا.
(الثانية). أن يكون الفقير عالما بفساد هذا الدفع، فيجب عليه ارجاع العين إلى مالكها، سواء أتلفها، أم لا، لأنه كان يعلم بعدم استحقاقه لهذا المال.
(4) أي طلب الإمام أو نائبه أو الفقيه.
(5) هو الشيخ تقي الدين بن نجم الدين الحلبي، كان معاصرا للشيخ الطوسي، قرأ عليه وعلى السيد المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين. وصفه الشهيد الثاني قدس سره بقوله: " الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبية ".