(والغارمون - وهم المدينون في غير معصية) ولا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين، وجاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم بعد التوبة، إن اشترطناها، أو من سهم سبيل الله (و المروي) عن الرضا عليه السلام مرسلا (5) (أنه لا يعطى مجهول الحال) فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية، وللشك في الشرط (6)، وأجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز، وهو قوي، (ويقاص
____________________
المناسب حينئذ أن يقول: والرقاب بدون حرف جر.
(1) أي في الشدة.
(2) أي مقارنة للعتق.
(3) أي جميع أصناف المستحقين.
(4) أي مع وجود مستحق، فيجوز شراء العبيد واعتاقهم من سهم " سبيل الله "، حيث إنها كل قربة. لكن إذا قلنا بأنها سبيل الجهاد فقط فلا يجوز ذلك.
(5) الوسائل 1 / 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6) أي شرط الاستحقاق، فلا يحصل اليقين بفراغ الذمة بالدفع إلى المجهول الحال.
(1) أي في الشدة.
(2) أي مقارنة للعتق.
(3) أي جميع أصناف المستحقين.
(4) أي مع وجود مستحق، فيجوز شراء العبيد واعتاقهم من سهم " سبيل الله "، حيث إنها كل قربة. لكن إذا قلنا بأنها سبيل الجهاد فقط فلا يجوز ذلك.
(5) الوسائل 1 / 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6) أي شرط الاستحقاق، فلا يحصل اليقين بفراغ الذمة بالدفع إلى المجهول الحال.