(ويشترط) في المستحق (أن لا يكون واجب النفقة على المعطي) من حيث الفقر أما من جهة الغرم. والعمولة. وابن السبيل. ونحوه إذا اتصف بموجبه فلا (2) فيدفع إليه ما يوفي دينه (3)، والزائد عن نفقة الحضر (4). والضابط أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه، " (ولا هاشميا إلا من قبيله) وهو هاشمي مثله، وإن خالفه في النسب، (أو تعذر كفايته من الخمس) فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ، ويتخير بين زكاة مثله، والخمس مع وجودهما، والأفضل الخمس، لأن الزكاة أوساخ في الجملة، وقيل: لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت بوم وليلة، إلا مع عدم اندفاع الضرورة به، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به، هذا كله في الواجبة، أما المندوبة فلا يمنع منها، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى.
____________________
(1) لأنه يعتقد وجوب العبادة، فلو تركها، أو أتى بها على غير وجهها المعتبر عنده فقد عصى الله بنظره، وأما لو كان فعلها على الوجه المعتبر فهو ممتثل في عقيدته. كما أن الكافر التارك للعبادة رأسا لم يقدم - في نظره - على مخالفة الله تعالى، لعدم عقيدته بوجوب تلك العبادة.
(2) أي لا يشترط في هؤلاء: أن لا يكونوا واجبي النفقة على المعطي.
(3) هذا راجع إلى جهة الغرم.
(4) هذا راجع إلى ابن السبيل.
(2) أي لا يشترط في هؤلاء: أن لا يكونوا واجبي النفقة على المعطي.
(3) هذا راجع إلى جهة الغرم.
(4) هذا راجع إلى ابن السبيل.