____________________
(1) الضمير من " عليه " أولا يرجع إلى الدين، وثانيا يرجع إلى المديون، والمعنى: إن كانت على ذمة الدائن زكاة يجوز له احتسابها على المديون، مقاصة لطلبه (2) يعني لا يشترط أن يدفع الزكاة إلى المديون ثم يسترجعها منه، ليكون الأول إخراجا للزكاة، والثاني استيفاء للدين، كلا على حده، فإن هذا لا يجب.
(3) أي كانت أقل من دينه.
(4) ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارث موافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.
(5) يعني يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الإثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة.
(6) في صورة جهل الوارث، أو إنكاره.
(7) أي لا يمكنه الأخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.
(8) أي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم أنكرته، أم لا.
(9) أي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.
(10) لأن الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.
(3) أي كانت أقل من دينه.
(4) ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارث موافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.
(5) يعني يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الإثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة.
(6) في صورة جهل الوارث، أو إنكاره.
(7) أي لا يمكنه الأخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.
(8) أي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم أنكرته، أم لا.
(9) أي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.
(10) لأن الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.