(ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين) لأن ذلك حق له كما هو عليه (2)، ولا يعلم إلا من قبله، وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه (3)، وكذا تقبل دعواه عدم الحول، وتلف المال وما ينقص النصاب، ما لم يعلم كذبه، ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك (4) إلا مع الحصر (5)،
____________________
(1) أي أن إيجاب الأخذ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلزم إيجاب الدفع على أصحاب الزكاة وبما أن الفقيه نائب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام فذلك الحكم يجري بالنسبة إليهم أيضا، فيجب الدفع إلى الفقيه كما كان يجب الدفع إلى النبي صلى الله عليه وآله.
(2) أي أن إخراج الزكاة حق للمالك، كما أنه أيضا حق للفقراء على المالك فلا هو مذع ولا منكر، أو مدع منكر معا.
(3) كما في الديون السرية بين الأصدقاء والأقرباء.
(4) أي في ادعاء المالك عدم الحول وتلف المال لاحتمال عدم اطلاع الشهود على فعله الخفي.
(5) كما لو ادعى المالك صرف الزكاة في مصرف خاص معين، أو بإعطاءها فقيرا معينا في وقت معين، ومكان معين فأنكر الشاهد عليه ذلك، وشهد بأنه كان حاضرا ولم يأت المالك إلى ذلك المكان في ذلك الوقت ولم يلتق مع ذلك الفقير.
كما لو قال المالك: أعطيت زكاتي بيدي يوم الخميس في بلدتي 15 من شهر رمضان وكان المالك مسافرا بصحبة صديقه ذلك اليوم.
فشهادة صديقه عليه حينئذ تقبل والحال أنه كان مسافرا مع صديق له
(2) أي أن إخراج الزكاة حق للمالك، كما أنه أيضا حق للفقراء على المالك فلا هو مذع ولا منكر، أو مدع منكر معا.
(3) كما في الديون السرية بين الأصدقاء والأقرباء.
(4) أي في ادعاء المالك عدم الحول وتلف المال لاحتمال عدم اطلاع الشهود على فعله الخفي.
(5) كما لو ادعى المالك صرف الزكاة في مصرف خاص معين، أو بإعطاءها فقيرا معينا في وقت معين، ومكان معين فأنكر الشاهد عليه ذلك، وشهد بأنه كان حاضرا ولم يأت المالك إلى ذلك المكان في ذلك الوقت ولم يلتق مع ذلك الفقير.
كما لو قال المالك: أعطيت زكاتي بيدي يوم الخميس في بلدتي 15 من شهر رمضان وكان المالك مسافرا بصحبة صديقه ذلك اليوم.
فشهادة صديقه عليه حينئذ تقبل والحال أنه كان مسافرا مع صديق له