بالفرق (3) واستحسنه المصنف في البيان، وهو ظاهر إطلاقه هنا وتردد في الدروس. ومن تجب نفقته على غيره غني مع بذل المنفق، لا بدونه مع عجزه (4).
(والعاملون) عليها (وهم السعاة في تحصيلها) وتحصينها بجباية، وولاية، وكتابة، حفظ، وحساب، وقسمة، وغيرها، ولا يشترط فقرهم، لأنهم قسيمهم، ثم إن عين لهم قدر بجعالة، أن إجارة تعين، وإن قصر ما حصلوه عن فيكمل لهم من بين المال، وإلا أعطوا بحسب ما يراه الإمام.
(والمؤلفة قلوبهم - وهم كفار يستمالون إلى الجهاد) بالإسهام لهم
____________________
(1) أي أدوات العمل.
(2) يعني قدر على الكسب لو ترك تحصيل العلم.
(3) أي الفرق بين المكتسب وغيره، فلا يجوز للأول أخذ الزيادة، أما الثاني فجائزة له.
(4) يعني: إن كان المعيل لا يبذل على عائلته، وكانت العائلة عاجزة عن القيام بمؤنة نفسها فعند ذلك يجوز لها أخذ الزكاة.
(2) يعني قدر على الكسب لو ترك تحصيل العلم.
(3) أي الفرق بين المكتسب وغيره، فلا يجوز للأول أخذ الزيادة، أما الثاني فجائزة له.
(4) يعني: إن كان المعيل لا يبذل على عائلته، وكانت العائلة عاجزة عن القيام بمؤنة نفسها فعند ذلك يجوز لها أخذ الزكاة.