(ويستحب أن لا يقصر العطاء) للواحد (عن صاع) على الأقوى، والمشهور أن ذلك على وجه الوجوب، ومال إليه في البيان، ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله، (إلا مع الاجتماع) أي اجتماع المستحقين، (وضيق المال) فيسقط الوجوب، أو الاستحباب، بل يبسط الموجود عليهم بحسبه، ولا تجب التسوية وإن استحبت مع عدم المرجح، (ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار) بعده (2)، وتخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما، وترجيحهم في سائر المراتب.
(ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت) عينا أو بدلا مع الإمكان، (ومع التعذر تجزي إن اجتهد (3)) الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو كان بخلافه لظهر عادة، لا بدونه (4) بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث، (إلا أن يكون) المدفوع إليه (عبده) فلا يجزي مطلقا (5)، لأنه لم يخرج عن ملك المالك.
وفي الاستثناء نظر، لأن العلة (6) في نفس الأمر مشتركة، فإن
____________________
(1) أي ضمان التابع كضمان المتبوع يضمن حيث يضمن، ولا يضمن، حيث لا يضمن، (2) أي بعد القرابة، فإن الأقرباء مقدمون على الجيران.
(3) أي فحص فحصا جيدا عن حال الفقير.
(4) أي لا بدون الفحص والاجتهاد.
(5) أي لو بان أن المدفوع إليه الزكاة عبدا للدافع، فلا تجزي هذه الزكاة مطلقا سواء اجتهد وفحص فحصا جيدا، أم لا.
(6) أي عدم خروج الزكاة عن ملك المالك مشترك بين العبد وغيره من سائر الأشخاص الذين يتبين عدم استحقاقهم للزكاة. فالزكاة باقية على ملك
(3) أي فحص فحصا جيدا عن حال الفقير.
(4) أي لا بدون الفحص والاجتهاد.
(5) أي لو بان أن المدفوع إليه الزكاة عبدا للدافع، فلا تجزي هذه الزكاة مطلقا سواء اجتهد وفحص فحصا جيدا، أم لا.
(6) أي عدم خروج الزكاة عن ملك المالك مشترك بين العبد وغيره من سائر الأشخاص الذين يتبين عدم استحقاقهم للزكاة. فالزكاة باقية على ملك