ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، وهو أحد الأقوال (6) في المسألة. والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس، وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناء على أنها لا تدل على الترتيب (7) (والنفل) بالتحريك (8) وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة،
____________________
(1) كدراهم جمع جعالة كزبالة: ما يجعله الإمام لمن يعمل عملا في صالح المسلمين المحاربين.
(2) عطف على (المصالح)، أو على (الدليل).
(3) كرعي الأغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، أو الكيل.
(4) بفتح الراء وسكون الضاد.
(5) فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهما من الغنيمة ابتداء.
(6) والقول الثاني: ما قواه الشارح رحمه الله، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.
(7) لأن المعروف أن الواو لمطلق الجمع.
(8) أي بتحريك الفاء بالفتح.
(2) عطف على (المصالح)، أو على (الدليل).
(3) كرعي الأغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، أو الكيل.
(4) بفتح الراء وسكون الضاد.
(5) فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهما من الغنيمة ابتداء.
(6) والقول الثاني: ما قواه الشارح رحمه الله، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.
(7) لأن المعروف أن الواو لمطلق الجمع.
(8) أي بتحريك الفاء بالفتح.