(الخامس - المهادنة) وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك (9) مع (10) من يجوز قتاله (على ترك الحرب مدة معينة) بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلة، (وأكثرها عشر سنين) فلا تجوز (11) الزيادة عنها مطلقا (12)، وكما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، والمختار
____________________
(1) أي غير القتل وهو الاسترقاق.
(2) أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه - بالقتل.
(3) " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".
(4) جمع ذرية وهي الأهل والأولاد.
(5) بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
(6) أي يسقط قتله.
(7) وهو المجوسي.
(8) أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
(9) أي لعقد المهادنة.
(10) " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".
(11) في نسخة: " فلا يجوز ".
(12) سواء كانت هناك مصلحة أم لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا.
(2) أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه - بالقتل.
(3) " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".
(4) جمع ذرية وهي الأهل والأولاد.
(5) بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
(6) أي يسقط قتله.
(7) وهو المجوسي.
(8) أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
(9) أي لعقد المهادنة.
(10) " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".
(11) في نسخة: " فلا يجوز ".
(12) سواء كانت هناك مصلحة أم لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا.