(ويجوز المحاربة بطريق (2) الفتح كهدم الحصون (3) والمنجنيق (4) وقطع الشجر) حيث يتوقف عليه (وإن كره) قطع الشجر وقد قطع النبي (5) صلى الله عليه وآله أشجار الطائف، وحرق على بني النضير، وخرب ديارهم (6).
(وكذا يكره إرسال الماء (7)) عليهم، ومنعه عنهم، (و) إرسال (النار، وإلقاء السم (8)) على الأقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم، إن أمكن بدونه، أو يتوقف (9) عليه الفتح فيجب (10) ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا (11)، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم
____________________
(1) في نسخة " وأما ".
(2) أي بجميع طرقه الممكنة، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو (3) بضم الحاء: جمع الحصن بكسر الحاء.
(4) وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب.
(5) كما في البحار الطبعة الحديثة - ج 21 باب 28.
(6) كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
فالإسناد إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مجاز.
(7) على نحو يهدم عليه بنيانهم، ويهلك نفوسهم.
(8) أي في مائهم وطعامهم.
(9) أي إلا أن يتوقف.
(10) أي إرسال الماء والنار وإلقاء السم.
(11) سواء توقف عليه الفتح أم لا.
(2) أي بجميع طرقه الممكنة، وهذا شروع في بيان كيفية القتال مع العدو (3) بضم الحاء: جمع الحصن بكسر الحاء.
(4) وهي آلة حربية يرمى بها الحجارة فتنهدم بها الحصون وهو معرب.
(5) كما في البحار الطبعة الحديثة - ج 21 باب 28.
(6) كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
فالإسناد إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مجاز.
(7) على نحو يهدم عليه بنيانهم، ويهلك نفوسهم.
(8) أي في مائهم وطعامهم.
(9) أي إلا أن يتوقف.
(10) أي إرسال الماء والنار وإلقاء السم.
(11) سواء توقف عليه الفتح أم لا.