(وكذا المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة (للفارس سهمان) في المشهور. وقيل: ثلاثة (6)، (والراجل) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا، أم راكبا غير الفرس (سهم، ولذي الأفراس (7)) وإن كثرت (ثلاثة) أسهم، (ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم (8)، وحصول الكلفة عليهم بها.
(ولا يسهم للمخذل) وهو الذي يجبن عن القتال، ويخوف عن لقاء الأبطال، ولو بالشبهات الواضحة، والقرائن اللائحة، فإن مثل ذلك (9)
____________________
(1) وأما من حضر لغير القتال فلا سهم له.
(2) الحاضرين معهم.
(3) وهو معالج الحيوانات.
(4) وهو القائم بشؤون الدواب.
(5) وأما إذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالإضافة إلى ما يستحقونه على أعمالهم تلك.
(6) سهمان لفرسه، وسهم له. راجع الوسائل 1 - 2 / 38 أبواب جهاد العدو.
(7) أي صاحب الفرسين فما فوق.
(8) أي لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان.
(9) أي الشبهات المحتملة.
(2) الحاضرين معهم.
(3) وهو معالج الحيوانات.
(4) وهو القائم بشؤون الدواب.
(5) وأما إذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالإضافة إلى ما يستحقونه على أعمالهم تلك.
(6) سهمان لفرسه، وسهم له. راجع الوسائل 1 - 2 / 38 أبواب جهاد العدو.
(7) أي صاحب الفرسين فما فوق.
(8) أي لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان.
(9) أي الشبهات المحتملة.