ولا تسبى نساء الفريقين (1)، ولا ذراريهم في المشهور (2) ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر (3) إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحول، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام. وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم.
(والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا (4)) عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها (5) صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها (6).
والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين، ثم أمر بردها، ولولا جوازه (7) لما فعله أولا.
وظاهر الحال وفحوى الأخبار (8) أن ردها على طريق المن،
____________________
(1) ذو الفئة وغيرهم، (2) خلافا للشيخ حيث قال: الإخبار للإمام أن يمن عليهم أو يأسرهم كما من علي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الجمل ومن النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة.
" راجع الوسائل 6 / 25 أبواب جهاد العدو " (3) أي التي لم تكن معهم في المعسكر.
(4) حتى التي حواها العسكر، (5) أي قبلها، (6) راجع شرح القصة: المغني لابن قدامة ج ص 533.
(7) أي لو لم يجز التقسيم لما قسمها أولا.
(8) الوسائل باب 25 أبواب جهاد العدو.
" راجع الوسائل 6 / 25 أبواب جهاد العدو " (3) أي التي لم تكن معهم في المعسكر.
(4) حتى التي حواها العسكر، (5) أي قبلها، (6) راجع شرح القصة: المغني لابن قدامة ج ص 533.
(7) أي لو لم يجز التقسيم لما قسمها أولا.
(8) الوسائل باب 25 أبواب جهاد العدو.