(ولو عجز الأسير) الذي يجوز للإمام قتله (عن المشي لم يجز قتله (2)) لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة (3) كالزاني المحصن (4). وحينئذ (5) فإن أمكن حمله، وإلا ترك للخبر (6). ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة وإن أثم، وكذا لو قتله من غير عجز (7).
(ويعتبر البلوغ بالإنبات) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا (8) وإلا فلو اتفق العلم به بها (9) كفى، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره (10) ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول، للشبهة الدارئة للقتل (11).
____________________
(1) أي الفداء المأخوذ من الأسرى لإطلاق سراحهم.
(2) أي قتل العاجز عن المشئ.
(3) ولو بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد.
(4) فإنه يجوز قتله للإمام عليه السلام لا لكل أحد.
(5) يعني حين إذ عجز عن المشي ولم يجز قتله.
(6) الوسائل 2 / 23 أبواب جهاد العدو.
(7) فليس فيه سوى الإثم.
(8) لندور العلم بسنه أو احتلامه.
(9) يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخير غير الإنبات كفى.
(10) مما لا يعرف إلا من قبله.
(11) للحديث المعروف: " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل 3 / 24 أبواب مقدمات الحدود.
(2) أي قتل العاجز عن المشئ.
(3) ولو بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد.
(4) فإنه يجوز قتله للإمام عليه السلام لا لكل أحد.
(5) يعني حين إذ عجز عن المشي ولم يجز قتله.
(6) الوسائل 2 / 23 أبواب جهاد العدو.
(7) فليس فيه سوى الإثم.
(8) لندور العلم بسنه أو احتلامه.
(9) يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخير غير الإنبات كفى.
(10) مما لا يعرف إلا من قبله.
(11) للحديث المعروف: " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل 3 / 24 أبواب مقدمات الحدود.