وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، لأن التجوز (6) قائم مع الظن وهو حسن، إذ لا يترتب على فعله ضرر (7) فإن نجمع (8)، وإلا (9) فقد أدى فرضه، إذ الفرض انتفاء الضرر (10)
____________________
(1) من العلم والعلمي. والمراد بالأول: العلم الوجداني. وبالثاني ما قام عليه دليل معتبر شرعي، فهو في حكم العلم، وقد يسمى بالعلم التعبدي.
(2) أي إقلاع نفسه عنه.
(3) لأنه تعيير للمؤمن حينئذ، وهتك لحرمته.
(4) أي بدون الأمن.
(5) لقول الصادق عليه السلام: " من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها ". الوسائل 3 / 2 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(6) أي احتمال التأثير.
(7) فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(8) بتقديم النون على الجيم أي نجح وأثر.
(9) أي إن لم ينجح ولم يؤثر.
(10) فلا مانع من شمول العمومات.
(2) أي إقلاع نفسه عنه.
(3) لأنه تعيير للمؤمن حينئذ، وهتك لحرمته.
(4) أي بدون الأمن.
(5) لقول الصادق عليه السلام: " من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها ". الوسائل 3 / 2 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(6) أي احتمال التأثير.
(7) فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(8) بتقديم النون على الجيم أي نجح وأثر.
(9) أي إن لم ينجح ولم يؤثر.
(10) فلا مانع من شمول العمومات.