وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه (1)، لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الإسلام (2)، ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق (3)، وحيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة (4) بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم، وأرجلهم، وتركهم حتى يموتوا إن اتفق وإلا أجهز عليهم (5).
(وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها (6)) أي أثقالها من السلاح وغيره وهو كناية عن تقضيها (لم يقتلوا ويتخير الإمام) فيهم تخير نظر ومصلحة (7) (بين المن) عليهم (والفداء) لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة، (والاسترقاق) حربا (8) كانوا أم كتابيين.
وحيث تعتبر (9) المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء، وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر (10). وحيث
____________________
(1) أي أعظم من الاسترقاق وهو القتل.
(2) لجواز تنزل حكمهم بالإسلام من القتل إلى الاسترقاق.
(3) لجواز كون الرقيق مسلما.
(4) أي إرادته الشخصية.
(5) بما يعجل موتهم.
(6) ضمير التأنيث راجع إلى الحرب وهي مؤنثة لفظية.
(7) للمسلمين.
(8) أي حربيين.
(9) في نسخة: " يعتبر ".
(10) من واحد.
(2) لجواز تنزل حكمهم بالإسلام من القتل إلى الاسترقاق.
(3) لجواز كون الرقيق مسلما.
(4) أي إرادته الشخصية.
(5) بما يعجل موتهم.
(6) ضمير التأنيث راجع إلى الحرب وهي مؤنثة لفظية.
(7) للمسلمين.
(8) أي حربيين.
(9) في نسخة: " يعتبر ".
(10) من واحد.