(وشرطه) أي شرط جوازه (أن يكون قبل الأسر) إذا وقع من الآحاد، أما من الإمام فيجوز بعده، كما يجوز له المن عليه (2)، (وعدم المفسدة). وقيل: وجود المصلحة (3) كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند (4)، وترتيب أمورهم، وقلتهم (5)، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم، ولا يجوز مع المفسدة (كما لو أمن (6) الجاسوس فإنه لا ينفذ (7))، وكذا من فيه مضرة (8) وحيث يختل (9) شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه، كما لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة (10) فيظنها كافية، أو يقال له: لا نذمك فيتوهم الإثبات (11)، ومثله الداخل
____________________
(1) يعني أن المصنف رحمه الله لم يذكر الآحاد، لكن يفهم ذلك من قوله " للبلد " بطريق أولى حيث الإذمام إذا كان جائزا لأهل بلد كبير، فللأفراد القلائل جائز بالأولى.
(2) أي إطلاقه وتخلية سبيله.
(3) فلو استوى الأمران لم يجر.
(4) أي استراحتهم وإذهاب الأتعاب عنهم.
(5) أي قلة جند المسلمين، فتقضي المصلحة بإيقاف الحرب كي يصل المدد (6) في نسخة " آمن " من باب الأفعال.
(7) أي لم يجز ولم يصح.
(8) على الإسلام والمسلمين.
(9) في نسخه: " تختل ".
(10) بكسر الراء وضمها: جماعة المصاحبين في السفر.
(11) بأن لا يسمع حرف النفي فيظن أنه قال له: " نذمك ".
(2) أي إطلاقه وتخلية سبيله.
(3) فلو استوى الأمران لم يجر.
(4) أي استراحتهم وإذهاب الأتعاب عنهم.
(5) أي قلة جند المسلمين، فتقضي المصلحة بإيقاف الحرب كي يصل المدد (6) في نسخة " آمن " من باب الأفعال.
(7) أي لم يجز ولم يصح.
(8) على الإسلام والمسلمين.
(9) في نسخه: " تختل ".
(10) بكسر الراء وضمها: جماعة المصاحبين في السفر.
(11) بأن لا يسمع حرف النفي فيظن أنه قال له: " نذمك ".