(والرباط (3)) وهو الأرصاد (4) في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم (مستحب) استحبابا مؤكدا (دائما) مع حضور الإمام وغيبته، ولو وطن (5) ساكن الثغر (6) نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط (7)، (وأقله ثلاثة أيام) فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر، والوقف والوصية للمرابطين بإقامة (8) دون ثلاثة، ولو نذره وأطلق (9) وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالاعتكاف.
(وأكثره أربعون يوما) فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، لا أنه
____________________
(1) أي توقف على إذنهما.
(2) أي احتمال المنع في الأخير وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من الجهاد.
لأن الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب.
(3) هذا مبتدأ. خبره: " مستحب ".
(4) أي المراقبة.
(5) أي تهيأ واستعد.
(6) أي ساكن الحدود، وإنما يقال الثغر للحدود إذا كانت هناك مظنة ثلمة يخاف منها على الإسلام والمسلمين.
(7) اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الإسلامية.
(8) متعلق بقوله: " فلا يستحق ".
(9) أي لم يقيد نذره بثلاثة أو غيرها.
(2) أي احتمال المنع في الأخير وهو حلول وقت الدين قبل رجوعه من الجهاد.
لأن الجهاد حينئذ موجب لتأخير الواجب.
(3) هذا مبتدأ. خبره: " مستحب ".
(4) أي المراقبة.
(5) أي تهيأ واستعد.
(6) أي ساكن الحدود، وإنما يقال الثغر للحدود إذا كانت هناك مظنة ثلمة يخاف منها على الإسلام والمسلمين.
(7) اسم فاعل وهو المراقب والمواظب على حفاظة الحدود الإسلامية.
(8) متعلق بقوله: " فلا يستحق ".
(9) أي لم يقيد نذره بثلاثة أو غيرها.