(ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء، وإن عاونوا إلا مع الضرورة) بأن تترسوا بهم (2)، وتوقف (3) الفتح على قتلهم، (و) كذا (لا يجوز) قتل (الشيخ الفاني) إلا أن يعاون برأي، أو قتال، (ولا الخنثى المشكل) لأنه بحكم المرأة في ذلك (4).
(ويقتل الراهب (5) والكبير) وهو دون الشيخ الفاني، أو هو، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله: (إذا كان ذا رأي، أو قتال) وكان يغني أحدهما عن الآخر (6).
(و) كذا (يجوز قتل الترس (7) ممن لا يقتل) كالنساء والصبيان (ولو تترسوا بالمسلمين كف) عنهم (ما أمكن، ومع التعذر) بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين (فلا قود، (8) ولا دية)، للإذن
____________________
الوسائل 1 / 16 أبواب جهاد العدو.
(2) أي جعلوهم كالترس يحفظون بهم أنفسهم ففي هذه الصورة يجوز قتلهم كما سيأتي في الهامش 7.
(3) في نسخة (ويتوقف).
(4) في عدم جواز القتل.
(5) وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى.
(6) لأن الشيخ الفاني أيضا كالكبير في جواز قتله إذا كان ذا رأي، أو قتال. فكان يغني ذكر أحدهما عن الآخر، لعدم الفرق بينهما في الحكم.
(7) بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان والمجانين والنساء. فلو جعل الكفار هؤلاء أمامهم وسيلة لحفظ أنفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء.
(8) بفتح القاف والواو: القصاص.
(2) أي جعلوهم كالترس يحفظون بهم أنفسهم ففي هذه الصورة يجوز قتلهم كما سيأتي في الهامش 7.
(3) في نسخة (ويتوقف).
(4) في عدم جواز القتل.
(5) وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى.
(6) لأن الشيخ الفاني أيضا كالكبير في جواز قتله إذا كان ذا رأي، أو قتال. فكان يغني ذكر أحدهما عن الآخر، لعدم الفرق بينهما في الحكم.
(7) بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان والمجانين والنساء. فلو جعل الكفار هؤلاء أمامهم وسيلة لحفظ أنفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء.
(8) بفتح القاف والواو: القصاص.