شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
ومنها الصد عن السعي خاصة، فإنه محلل في العمرة مطلقا (1)، وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم (2)، وحكمه كالطواف (3)، واحتمل في الدروس التحلل منه (4) في العمرة،، لعدم إفادة الطواف شيئا (5)، وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء.
والاستنابة فيه أقوى من التحلل (6)، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا (7)، وفي الصد إذا كان خاصا (8)، إذ لا فرق فيه (9) بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، كما لو حبس (10) بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه (11)، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز
____________________
(1) من جميع المحرمات.
(2) في مناسك منى يوم النحر.
(3) فيستنيب مع الإمكان، وإلا فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي به بنفسه، أو يستنيب فيه من قابل.
(4) أي من إحرامه.
(5) أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الإحرام، فلا وجه لحرمة شئ عليه من محرمات الإحرام لأجل الصد عن الطواف.
(6) بالهدي، لأنه قابل للنيابة.
(7) سواء كان حصرا عاما، أم خاصا بالنسبة إليه.
(8) بالنسبة إلى هذا الشخص.
(9) في حكم الصد، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلك الشخص خاص.
(10) هذا وما بعده مثال للصد الخاص.
(11) فلو قدر على التخلص وجب، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره ولا يجري عليه أحكام الصد.
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 379 ... » »»
الفهرست