وقيل: لا حد) للمدة بين العمرتين (وهو حسن)، لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على الشهر (6)، وبعضها على السنة (7)، وبعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك (8) على مراتب الاستحباب.
فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام، وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة، وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا، لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا (9)،
____________________
(1) لأن المراد بالفورية: الفورية العرفية وهي تصدق إلى نهاية ذي الحجة (2) ولا ينافي ذلك تعينها بالعرض كالنذر وشبهه.
(3) كالمفردة الواجبة بأصل الشرع، أو بعد إتيان حج الإفراد والقران.
(4) أي بعد إتيان الواجب.
(5) وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن " الصادق " عليه السلام الوسائل باب 6 أبواب العمرة.
(7) ولعله يستفاد من الباب 64 من أبواب الحج وشرائطه من الوسائل.
(8) أي اختلاف الأخبار في هذا التحديد بين العمرتين.
(9) قيد " غالبا " نظرا إلى أنه بعد قضاء الفريضة تكون العمرة مندوبة على الإطلاق.
(3) كالمفردة الواجبة بأصل الشرع، أو بعد إتيان حج الإفراد والقران.
(4) أي بعد إتيان الواجب.
(5) وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن " الصادق " عليه السلام الوسائل باب 6 أبواب العمرة.
(7) ولعله يستفاد من الباب 64 من أبواب الحج وشرائطه من الوسائل.
(8) أي اختلاف الأخبار في هذا التحديد بين العمرتين.
(9) قيد " غالبا " نظرا إلى أنه بعد قضاء الفريضة تكون العمرة مندوبة على الإطلاق.