ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى. والأقوى عدم تحققه (6) فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال، أو يستنيب فيها حيث يجوز (7)، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي، لما في التأخير إلى القابل من الحرج (8).
ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها. وقد أسلفنا (9) أن حكمه حكم المنع عن مكة، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول (10).
ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها وفي الحج والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله (11) إلى أن يقدر عليه، أو على الاستنابة (12).
____________________
(1) بعد الوقوفين.
(2) يوم النحر، من الرمي والذبح والحلق.
(3) أي هناك وهو الصد عن أعمال مكة.
(4) أي في الصد عن أعمال منى.
(5) الوسائل باب - 1 - أبواب الإحصار، والصد.
(6) أي عدم تحقق الصد.
(7) كما إذا لم يمكنه العود إلى مكة.
(8) وهي المشقة والكلفة.
(9) عند قول " المصنف ": " أو المعتمر عن مكة ".
(10) فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية.
(11) أي ما يحلله الطواف.
(12) إذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة.
(2) يوم النحر، من الرمي والذبح والحلق.
(3) أي هناك وهو الصد عن أعمال مكة.
(4) أي في الصد عن أعمال منى.
(5) الوسائل باب - 1 - أبواب الإحصار، والصد.
(6) أي عدم تحقق الصد.
(7) كما إذا لم يمكنه العود إلى مكة.
(8) وهي المشقة والكلفة.
(9) عند قول " المصنف ": " أو المعتمر عن مكة ".
(10) فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية.
(11) أي ما يحلله الطواف.
(12) إذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة.