واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا (3) القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة (4)، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل. (5) وبقي أمور (6).
منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح (7)، وفي تحققهما به (8) نظر. من إطلاق النص (9) وأصالة البقاء (10). أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال.
____________________
(1) أي توقف حل النساء على طوافهن.
(2) بين الحج وعمرة التمتع.
راجع الوسائل 1 / 1 أبواب الإحصار والصد.
(3) من غير تفصيل بين أقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.
(4) بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.
(5) وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.
(6) غير متفق عليها.
(7) وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكن استحبابا كما مر.
(8) أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر.
(9) الوسائل 2 / 1 أبواب الإحصار والصد.
(10) أي البقاء على إحرامه.
(2) بين الحج وعمرة التمتع.
راجع الوسائل 1 / 1 أبواب الإحصار والصد.
(3) من غير تفصيل بين أقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.
(4) بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.
(5) وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.
(6) غير متفق عليها.
(7) وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكن استحبابا كما مر.
(8) أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر.
(9) الوسائل 2 / 1 أبواب الإحصار والصد.
(10) أي البقاء على إحرامه.