(ويشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول (4) (البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض) المانع من الركوب والعدو (5)، (والعرج) البالغ حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي (6) لا تتحمل عادة، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به، (والفقر) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله، وطريقه، وثمن سلاحه، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا (7)، ولا على العبد وإن كان مبعضا، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية (8)، وكذا الأعرج. وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة.
____________________
(1) وهو الخوف على بيضة الإسلام.
(2) وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.
(3) فلو لم يقم به الأقرب يجب على الباقين فورا.
(4) وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الإسلام.
(5) أي الركض والمشي السريع.
(6) وهي مزاولة القتال.
(7) الإطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما. فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الأدواري والإطباقي.
(8) أي مركوبا.
(2) وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.
(3) فلو لم يقم به الأقرب يجب على الباقين فورا.
(4) وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الإسلام.
(5) أي الركض والمشي السريع.
(6) وهي مزاولة القتال.
(7) الإطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما. فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الأدواري والإطباقي.
(8) أي مركوبا.