(ولبس ثوبي الإحرام) الكائنين (من جنس ما يصلي فيه) المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد، وصوف، وشعر، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال، ولا في الشاف (4) مطلقا (5)، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، ويعتبر كونهما غير مخيطين، ولا ما أشبه المخيط كالمحيط من اللبد (6)، والدرع المنسوج كذلك (7)، والمعقود (8)، واكتفى المصنف (9) عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء.
____________________
(1) في قوله تعالى: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ". (1) (2) في قوله: " إن الحمد.. الخ ".
(3) حيث لم تعلل التلبية بشئ، فالتلبية عامة، ووقع إنشاء الحمد إنشاء مستقلا. غير مرتبط بالتلبية.
(4) أي الشفاف: الثوب الرقيق الحاكي لما تحته.
(5) سواء في ذلك المرأة والرجل.
(6) وزان (فرس) ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج.
(7) أي على نحو يكون محيطا.
(8) أي ما عقد بعضه ببعض حتى أحاط بالبدن.
(9) أي لم يذكر اشتراط عدم المحيط للرجال، لأن الإجازة للنساء تدل على عدم الجواز للرجال.
(3) حيث لم تعلل التلبية بشئ، فالتلبية عامة، ووقع إنشاء الحمد إنشاء مستقلا. غير مرتبط بالتلبية.
(4) أي الشفاف: الثوب الرقيق الحاكي لما تحته.
(5) سواء في ذلك المرأة والرجل.
(6) وزان (فرس) ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج.
(7) أي على نحو يكون محيطا.
(8) أي ما عقد بعضه ببعض حتى أحاط بالبدن.
(9) أي لم يذكر اشتراط عدم المحيط للرجال، لأن الإجازة للنساء تدل على عدم الجواز للرجال.