____________________
(1) أي إن اتفقت المسامتة العرفية، وأما إن لم تتفق المسامتة فله حكم آخر يذكره بعد ذلك.
وتتفق المسامتة بفرض دائرة مركزها مكة، محيطها يمر بذلك الميقات فالمسافة بين الميقات ومكة نصف قطر تلك الدائرة، فما كانت المسافة بين محاذي الميقات ومكة بقدر تلك المسافة فهي المسامتة مع الميقات، ولكن الدقة العقلية غير معتبرة، بل الصدق العرفي كاف.
(2) أي الوقوف على ذلك البعد يكون عن علم، أو عن ظن.
(3) لأن الاشتراك أعم من الاشتراك في مجموع المسافة، أو في بعضها.
(4) لأن لفظة (الاشتراك) إذا أطلقت تنصرف إلى التمام.
(5) عطف على (قبل) أي لو تبين تقدم إحرامه على الميقات بعد تجاوزه عنه رجع وأعاد.
(6) دليل لوجوب الرجوع والإعادة.
(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل على عدم وجوب الرجوع والإعادة، لأنه عمل بظنه، والعمل بالظن مقتض للإجزاء ظاهرا.
وتتفق المسامتة بفرض دائرة مركزها مكة، محيطها يمر بذلك الميقات فالمسافة بين الميقات ومكة نصف قطر تلك الدائرة، فما كانت المسافة بين محاذي الميقات ومكة بقدر تلك المسافة فهي المسامتة مع الميقات، ولكن الدقة العقلية غير معتبرة، بل الصدق العرفي كاف.
(2) أي الوقوف على ذلك البعد يكون عن علم، أو عن ظن.
(3) لأن الاشتراك أعم من الاشتراك في مجموع المسافة، أو في بعضها.
(4) لأن لفظة (الاشتراك) إذا أطلقت تنصرف إلى التمام.
(5) عطف على (قبل) أي لو تبين تقدم إحرامه على الميقات بعد تجاوزه عنه رجع وأعاد.
(6) دليل لوجوب الرجوع والإعادة.
(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل على عدم وجوب الرجوع والإعادة، لأنه عمل بظنه، والعمل بالظن مقتض للإجزاء ظاهرا.