(ويكره الإحرام في) الثياب (السود)، بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء (والمعصفرة (1) وشبهها (2))، وقيدها في الدروس بالمشبعة (3)، فلا يكره بغيره، والفضل في البيض من القطن، (والنوم عليها) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد، والعصفر وشبهها (4) من الألوان، (والوسخة (5)) إذا كان الوسخ ابتداء، أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها، إلا لنجاسة (6)، (والمعلمة) بالبناء للمجهول، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين، أو بعده (7) بالطرز والصبغ.
(ودخول الحمام) حالة الإحرام، (وتلبية المنادي) بأن يقول له:
" لبيك " لأنه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره، فيها بل يجيبه بغيرها
____________________
(1) أي الملونة بلون العصفر، وزان قنفذ: صبغ معروف (صفرة تضرب إلى الحمرة).
(2) أي شبه المعصفرة من الألوان القريبة منها.
(3) أي ذات اللون الشديد.
(4) في نسخة: " وشبهه " أي شبه المذكور.
(5) عطف على المعصفرة أي يكره في الثوب الوسخ.
(6) فلا يكره غسلها، بل يجب حينئذ، أو تبديلها لوجوب طهارة ثوبي الإحرام.
(7) أي جعلت الأعلام بعد النسج.
(2) أي شبه المعصفرة من الألوان القريبة منها.
(3) أي ذات اللون الشديد.
(4) في نسخة: " وشبهه " أي شبه المذكور.
(5) عطف على المعصفرة أي يكره في الثوب الوسخ.
(6) فلا يكره غسلها، بل يجب حينئذ، أو تبديلها لوجوب طهارة ثوبي الإحرام.
(7) أي جعلت الأعلام بعد النسج.