(وكل من حج على ميقات) كالشامي يمر بذي الحليفة (فهو له) وإن لم يكن من أهله، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني أحرم من أولها مع الاختيار، ومن ثانيها مع الاضطرار، كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس، أو ضعف، أوحر، أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة، ولو عدل عنه (4) جاز التأخير إلى الآخر اختيارا. ولو أخر إلى الآخر عمدا (5) أثم وأجزأ على الأقوى (6).
(ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة) للميقات. وهي مسامتته
____________________
(1) بالنسبة إلى جميع المواقيت.
(2) أي يمكن أن يكون منزله أبعد من الميقات إلى عرفات، أو مساويا له فكيف أطلق القول بالإحرام من منزله؟
(3) يعني: نعم من كان منزله بمكة فهذا لا يمكن أن يكون منزله أبعد من الميقات إلى عرفات.
(4) يعني انحرف في طريقه إلى مكة، فأخذ طريقا لا يمر بذلك الميقات، لكنه مر بميقات آخر.
(5) يعني مر بالميقات ولكنه لم يحرم وأخرا إحرامه إلى ميقات آخر عمدا.
(6) لصدق الإحرام من الميقات على الفرض، ولا وجه لتعيين ميقات مخصوص، ومع ورود الرخصة بذلك أيضا.
(2) أي يمكن أن يكون منزله أبعد من الميقات إلى عرفات، أو مساويا له فكيف أطلق القول بالإحرام من منزله؟
(3) يعني: نعم من كان منزله بمكة فهذا لا يمكن أن يكون منزله أبعد من الميقات إلى عرفات.
(4) يعني انحرف في طريقه إلى مكة، فأخذ طريقا لا يمر بذلك الميقات، لكنه مر بميقات آخر.
(5) يعني مر بالميقات ولكنه لم يحرم وأخرا إحرامه إلى ميقات آخر عمدا.
(6) لصدق الإحرام من الميقات على الفرض، ولا وجه لتعيين ميقات مخصوص، ومع ورود الرخصة بذلك أيضا.