(ويستحب للرجل)، بل لمطلق الذكر (8) (رفع الصوت بالتلبية) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مطلقا بغيرها (9)، وإذا علت راحلته البيداء (10) راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الأبطح (11) متمتعا (12)، وتسر المرأة والخنثى، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي
____________________
(1) بالجر عطفا على (ذيله) أي (بجعل باطنه).
(2) يعني قلبه على النحو الأول أولى.
(3) أي مقلوبا.
(4) تكون عليه كفارة. ويكون إحرامه صحيحا.
(5) جمع سروالة: معرب. (شلوار) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن (6) أي لا يجب قلب السروال.
(7) أي في لبس القباء المقلوب، ولبس السروال إذا كان لعذر الفقدان.
(8) وإن لم يكن بالغا.
(9) أي بغير طريق المدينة.
(10) البيداء: تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق.
(11) الأبطح: مسيل مكة، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بمقبرة " المعلى ".
(12) يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة.
(2) يعني قلبه على النحو الأول أولى.
(3) أي مقلوبا.
(4) تكون عليه كفارة. ويكون إحرامه صحيحا.
(5) جمع سروالة: معرب. (شلوار) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن (6) أي لا يجب قلب السروال.
(7) أي في لبس القباء المقلوب، ولبس السروال إذا كان لعذر الفقدان.
(8) وإن لم يكن بالغا.
(9) أي بغير طريق المدينة.
(10) البيداء: تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق.
(11) الأبطح: مسيل مكة، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بمقبرة " المعلى ".
(12) يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة.