(والغسل)، بل قيل بوجوبه، ومكانه الميقات إن أمكن فيه، ولو كان مسجدا فقربه (2) عرفا، ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث، أو أكل، أو طيب، أو لبس ما لا يحل للمحرم، ولو خاف عوز الماء (3) فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به، وإن جهل مأخذه (4) (وصلاة سنة الإحرام) وهي ست ركعات، ثم أربع، ثم ركعتان (5) قبل الفريضة إن جمعهما، (والإحرام عقيب) فريضة (6) (الظهر، أو فريضة) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة (ويكفي النافلة) المذكورة (عند عدم وقت الفريضة)، وليكن ذلك كله بعد الغسل، ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل (7).
(ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته) من كونه إحرام حج، أو عمرة تمتع، أو غيره، إسلامي أو منذور، أو غيرهما، كل ذلك (مع القربة) التي هي غاية الفعل المتعبد به، (ويقارن بها) (8) قوله (لبيك اللهم
____________________
(1) أي الإطلاء.
(2) تحفظا على حرمة المسجد من التلطخ والبلل.
(3) أي فقده.
(4) وقد يستدل له بعموم " التيمم أحد الطهورين " الوسائل 1 / 21 أبواب التيمم.
(5) يعني الأفضل هي الست وبعدها الأربع وبعدها الركعتان.
(6) في نسخة " فريضة " داخل في المتن.
(7) لأنه لو لبس الثوبين بعد الصلاة وقع الفصل بين الإحرام والصلاة.
(8) أي بالنية مع القربة.
(2) تحفظا على حرمة المسجد من التلطخ والبلل.
(3) أي فقده.
(4) وقد يستدل له بعموم " التيمم أحد الطهورين " الوسائل 1 / 21 أبواب التيمم.
(5) يعني الأفضل هي الست وبعدها الأربع وبعدها الركعتان.
(6) في نسخة " فريضة " داخل في المتن.
(7) لأنه لو لبس الثوبين بعد الصلاة وقع الفصل بين الإحرام والصلاة.
(8) أي بالنية مع القربة.