(والقارن يعقد إحرامه بالتلبية) بعد نية الإحرام، (أو بالإشعار، أو التقليد) المتقدمين، وبأيهما بدأ استحب الآخر (3) ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة (4) وأصح فبدونهما لا يصح أصلا، وعلى المشهور (5) يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما (6).
(ويجوز) الإحرام (في الحرير والمخيط للنساء) في أصح القولين (7) على كراهة، دون الرجال والخناثى (8)، (ويجزئ) لبس (القباء)،
____________________
(1) في نسخة: " يجوز ".
(2) لأن الإحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام ليس شرطا في صحته، بل هو واجب مستقل.
(3) يعني لو بدأ بالتلبية كان الإشعار، أو التقليد مستحبا. فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ بالإشعار، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة إليه (4) أي اعتبار مقارنة نية الإحرام بالتلبية، أو بالإشعار، أو التقليد.
(5) من عدم اعتبار المقارنة، فهو يحرم بمجرد نية الإحرام، لكن محرمات الإحرام لا تحرم عليه إلا بعد التلبية، أو الإشعار، أو التقليد.
(6) أي (التلبية) و (الإشعار، أو التقليد).
(7) لدلالة بعض الأخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 33 أبواب الإحرام.
(8) لعدم العلم بكونهن نساء، والجواز مختص بالنساء.
(2) لأن الإحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام ليس شرطا في صحته، بل هو واجب مستقل.
(3) يعني لو بدأ بالتلبية كان الإشعار، أو التقليد مستحبا. فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ بالإشعار، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة إليه (4) أي اعتبار مقارنة نية الإحرام بالتلبية، أو بالإشعار، أو التقليد.
(5) من عدم اعتبار المقارنة، فهو يحرم بمجرد نية الإحرام، لكن محرمات الإحرام لا تحرم عليه إلا بعد التلبية، أو الإشعار، أو التقليد.
(6) أي (التلبية) و (الإشعار، أو التقليد).
(7) لدلالة بعض الأخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 33 أبواب الإحرام.
(8) لعدم العلم بكونهن نساء، والجواز مختص بالنساء.