(وإزالة الشعر) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شئ عليه، ولو كان التأذي بكثرته، لحر، أو قمل (2) جاز أيضا لكن يجب الفداء، لأنه محل المؤذي، لا نفسه (3) والمعتبر إزالته بنفسه، فلو كشط (4) جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر، لأنه غير مقصود بالإبانة.
(وتغطية الرأس للرجل) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره، أو بعضه. نعم يستثنى عصام (5) القربة، وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة، وفي صدقه باليد وجهان (6)، وقطع في التذكرة بجوازه، وفي الدروس جعل تركه أولى. والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار (7)، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة، أو حكما (8). فالأذنان ليستأمنه، خلافا للتحرير.
____________________
(1) الوسائل 4 / 12 أبواب بقية كفارات الإحرام.
أي كان التأذي لوجود القمل في شعره.
(3) أي ليس الشعر نفسه مؤذيا، بل كان محلا للمؤذي.
(4) أي أزالها بالحك.
(5) حبل يشد بالقربة ويجعله السقاء على عاتقه عند حمل القربة.
(6) يعني في صدق التغطي المنهي عنه شرعا بمجرد تظليل الرأس باليد، وجهان: صدق الستر لغة. وكون الستر في نظر العرف منصرفا إلى غير ذلك.
(7) الوسائل 3 / 67 أبواب تروك الإحرام.
(8) بأن يكون أصلع، أو أقرع.
أي كان التأذي لوجود القمل في شعره.
(3) أي ليس الشعر نفسه مؤذيا، بل كان محلا للمؤذي.
(4) أي أزالها بالحك.
(5) حبل يشد بالقربة ويجعله السقاء على عاتقه عند حمل القربة.
(6) يعني في صدق التغطي المنهي عنه شرعا بمجرد تظليل الرأس باليد، وجهان: صدق الستر لغة. وكون الستر في نظر العرف منصرفا إلى غير ذلك.
(7) الوسائل 3 / 67 أبواب تروك الإحرام.
(8) بأن يكون أصلع، أو أقرع.