ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي (3)، عن الإحرام الثاني، وبوقوع (4) خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الإحرام أنسب، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك (5)، لأنه قال " المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة (6) " قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى (7). والشيخ
____________________
(1) لأن مطلق التحلل بحصل بالطواف والسعي، أما التحلل الكامل فيحصل بالفراغ عن جميع مناسك الحج.
(2) الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
(3) وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟
والنص في الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
(4) هذا وجه ثان للبطلان رأسا، أي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع (5) أي في انقلاب تمتعه إلى الإفراد.
(6) الوسائل 4 / 54 أبواب الإحرام.
(7) الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
(3) وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟
والنص في الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
(4) هذا وجه ثان للبطلان رأسا، أي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع (5) أي في انقلاب تمتعه إلى الإفراد.
(6) الوسائل 4 / 54 أبواب الإحرام.
(7) الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.