____________________
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت.
(2) من غير تقييد بإحرام حج، أو عمرة.
(3) لأن الغرض في إحرام الحج لا يتعلق إلا بعرفات فيقتضي اعتبار القرب في ذلك إليها.
(4) يعني لو اعتبرنا الأقربية إلى مكة. فأهل مكة أيضا يحرمون منها، لأن دويرتهم أقرب مكان إلى مكة، لأنها هي ولكن يشكل. بأن القائل بالأقربية ناظر إلى اعتبار التغاير بين محل الميقات ومكة، فمن كان من أهلها فينبغي الخروج والإحرام من الميقات. لأن الأقربية المعتبرة مختصة بغيره على هذا الفرض.
(5) أي من الميقات.
(6) من النية والإحرام من الدويرة، أو أحدا المواقيت.
(7) أي يزيد القران على الإفراد أن الأول يعتبر فيه سياق الهدي.
(2) من غير تقييد بإحرام حج، أو عمرة.
(3) لأن الغرض في إحرام الحج لا يتعلق إلا بعرفات فيقتضي اعتبار القرب في ذلك إليها.
(4) يعني لو اعتبرنا الأقربية إلى مكة. فأهل مكة أيضا يحرمون منها، لأن دويرتهم أقرب مكان إلى مكة، لأنها هي ولكن يشكل. بأن القائل بالأقربية ناظر إلى اعتبار التغاير بين محل الميقات ومكة، فمن كان من أهلها فينبغي الخروج والإحرام من الميقات. لأن الأقربية المعتبرة مختصة بغيره على هذا الفرض.
(5) أي من الميقات.
(6) من النية والإحرام من الدويرة، أو أحدا المواقيت.
(7) أي يزيد القران على الإفراد أن الأول يعتبر فيه سياق الهدي.