أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا (إلا لضرورة) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا (4) ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها (5)، أو التخلف (6) عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها، وخوفه (7) من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه (8)، وضرورة المكي بخوف
____________________
(1) وهو قوله تعالى: " ذلك - أي حج التمتع - لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة 196، وظاهر الآية هو تعين التمتع لهؤلاء.
(2) المتضافرة في الباب 3 و6 من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة.
(3) أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض نوع خاص.
راجع الوسائل الباب 4 و7 من أبواب أقسام الحج (4) سواء فيمن فرضه التمتع، أو القران، أو الإفراد.
(5) أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها. فإنها تعدل بنيتها في الإحرام إلى حج الإفراد، أو القران.
(6) عطف على قوله: " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع أيضا بخوف التخلف عن الرفقة.
(7) عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا - بخوف دخول مكة حينذاك لأجل الطواف والسعي.
(8) كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الإحرام والذهاب إلى عرفات.
(2) المتضافرة في الباب 3 و6 من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة.
(3) أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض نوع خاص.
راجع الوسائل الباب 4 و7 من أبواب أقسام الحج (4) سواء فيمن فرضه التمتع، أو القران، أو الإفراد.
(5) أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها. فإنها تعدل بنيتها في الإحرام إلى حج الإفراد، أو القران.
(6) عطف على قوله: " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع أيضا بخوف التخلف عن الرفقة.
(7) عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا - بخوف دخول مكة حينذاك لأجل الطواف والسعي.
(8) كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الإحرام والذهاب إلى عرفات.