(ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات) أيضا، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل وتحصل بالإهلال فيه (5) وإن وقعت الأفعال في غيره، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب (6) تقريبا لا تحقيقا (7) (ولا يجب (8) إعادته فيه (9)) في الموضعين (10) في أصح القولين، للامتثال المقتضي للإجزاء
____________________
(1) سواء كان تمتعا، أم غيره.
(2) سواء وقع في أشهر الحج، أم لا.
(3) راجع الوسائل ب 13 أبواب المواقيت.
(4) وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.
(5) لي عقد الإحرام في رجب.
(6) لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الإحرام قبل الميقات فلا يجوز.
(7) لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال رجب ثلاثين.
(8) في نسخة: (ولا تجب).
(9) أي إعادة الإحرام في الميقات.
(10) فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.
(2) سواء وقع في أشهر الحج، أم لا.
(3) راجع الوسائل ب 13 أبواب المواقيت.
(4) وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.
(5) لي عقد الإحرام في رجب.
(6) لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الإحرام قبل الميقات فلا يجوز.
(7) لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال رجب ثلاثين.
(8) في نسخة: (ولا تجب).
(9) أي إعادة الإحرام في الميقات.
(10) فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.