(ويشترط في) حج (الإفراد النية) والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. وعلى هذا (8) يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، كما يستغنى
____________________
(1) أي لا يمكنه دخول مكة فعلا لأجل الطواف والسعي والاحلال من عمرته، أو أنه خرج من مكة ناسيا للطواف والسعي والاحلال وأراد العود إليها لذلك لكنه لم يتمكن (2) لأنه لا عذر للعامد.
(3) دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه.
(4) يعني ضاق الوقت، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الإحرام للحج.
(5) في شرح قوله: إلا لضرورة.
(6) أي القران.
(7) أي عند إرادة العدول.
(8) أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الإحرام. فذكر الإحرام كاف عن ذكر النية، حيث الإحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.
(3) دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه.
(4) يعني ضاق الوقت، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الإحرام للحج.
(5) في شرح قوله: إلا لضرورة.
(6) أي القران.
(7) أي عند إرادة العدول.
(8) أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الإحرام. فذكر الإحرام كاف عن ذكر النية، حيث الإحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.