(مسائل):
الأولى - (يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى) عمرة (التمتع) اختيارا وهذه هي المتعة التي أنكرها (1) الثاني (لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه) لأنهما محللان من العمرة في الجملة (2) والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة (فلو لبى) بعدهما (بطلت متعته) التي نقل إليها (وبقي على حجه) السابق لرواية (3) إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية ولا ينافي ذلك (4) الطواف والسعي، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شئ (5) (وقيل) والقائل ابن إدريس (لا اعتبار إلا بالنية) إطراحا للرواية (6) وعملا بالحكم الثابت (7) من جواز النقل بالنية، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع (ولا يجوز العدول للقارن) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي
____________________
(1) أي عمر بن الخطاب، حرمها في قصة طويلة يأتي شرحها في كتاب " المتعة ".
(2) لأن الإحلال الكامل إنما هو بعد التقصير.
(3) الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.
(4) أي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتهما.
(5) لأن إسحاق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب، فهو فاسد العقيدة.
(6) نظرا إلى ضعف السند بإسحق بن عمار الفطحي.
(7) أي القاعدة الأولية من جواز النقل بالنية.
(2) لأن الإحلال الكامل إنما هو بعد التقصير.
(3) الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.
(4) أي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتهما.
(5) لأن إسحاق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب، فهو فاسد العقيدة.
(6) نظرا إلى ضعف السند بإسحق بن عمار الفطحي.
(7) أي القاعدة الأولية من جواز النقل بالنية.