____________________
(1) راجع الوسائل 4 / 2 أبواب أقسام الحج.
(2) من غير تقييد نذره بالتمتع أو غيره.
(3) الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
(4) الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
(5) يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع، لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة " (1) بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الإتمام.
إذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداءا مع أنه أهون في حين أنه يجوز بعد الشروع (6) أي من جهة ما ذكرناه من أولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما إذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.
(7) من غير تقييد بالمندوب، أو الواجب المحيز.
(2) من غير تقييد نذره بالتمتع أو غيره.
(3) الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
(4) الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
(5) يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع، لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة " (1) بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الإتمام.
إذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداءا مع أنه أهون في حين أنه يجوز بعد الشروع (6) أي من جهة ما ذكرناه من أولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما إذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.
(7) من غير تقييد بالمندوب، أو الواجب المحيز.