هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين، وبمكة سنتين متواليتين، وحصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي (4)، ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف وغيره ولا بين ما أتم الصلاة فيها، وغيره (5)، ولا بين الاختيارية والاضطرارية (6) ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة، والمغصوب، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، وعدمه، لإطلاق النص (7) في ذلك كله، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت
____________________
(1) إذا كانت أقرب من الميقات.
(2) أي في نواحيها الملحقة بها.
(3) في نسخة: " وما ".
(4) من انقلاب الفرض إلى القران والإفراد بعد الإقامة بمكة سنتين متواليتين.
(5) كما لو فرض أنه لم يقم بمكة قاصدا عشرة أيام. إلا وهو متزلزل في البقاء ثم خرج منها لدون شهر، ثم رجع إليها وهكذا حتى انقضت السنتان وهو في هذه الحالة الترددية.
(6) أي كانت إقامته فيها اضطرارية.
(7) الشامل لجميع الفروض. راجع الوسائل 1 / 9 أبواب أقسام الحج.
(2) أي في نواحيها الملحقة بها.
(3) في نسخة: " وما ".
(4) من انقلاب الفرض إلى القران والإفراد بعد الإقامة بمكة سنتين متواليتين.
(5) كما لو فرض أنه لم يقم بمكة قاصدا عشرة أيام. إلا وهو متزلزل في البقاء ثم خرج منها لدون شهر، ثم رجع إليها وهكذا حتى انقضت السنتان وهو في هذه الحالة الترددية.
(6) أي كانت إقامته فيها اضطرارية.
(7) الشامل لجميع الفروض. راجع الوسائل 1 / 9 أبواب أقسام الحج.