فان اثر الاصغر لا يظهر ما دام الاكبر موجودا وما لم يكمل الغسل فالاكبر على حاله ولو سلم فلم لا يكون اثره هناك كاثره قبل الشروع في الغسل قال السيد ومن تبعه في الاحتجاج ان تأثير الاصغر في وجوب الوضوء بعد الكمال يقتضى ذلك قبله بطريق اولى وقد تحقق لديك فساد الاولوية فان الحدث الواقع بعد الكمال يؤثر لان له صلاحية التأثير لوقوعه بعد ارتفاع الجنابة وحصول الاباحة بخلافه قبل الكمال لبقاء الجنابة فان قيل (بطل تأثير ما مضى في رفع) الاصغر قيل ما مضى غير مؤثر في رفع الاصغر لاضمحلا له مع الجنابة وصلوح تأثيره في رفع الاكبر ودخوله في سببه التام باق على حاله التاسع لو وقع الاصغر من المرتمس قال في الذكرى ان قلنا بسقوط الترتيب حكما فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن اوجب الوضوء لا غير والا فليس له اثر وان قلنا بوجوب الترتيب الحكمى
(١٤١)