وان ريم الثاني فهو مستبين الفساد اليس من البينات ان المقصود في الطهارة مطلقا انما هو رفع المانع من حيث هو مانع لا من حيث هو ليس بمانع على ان الحدث ليس الا نفس المعنى الوهمي المعبر عنه بالمنع عن العبادة لا معنى ما متصف بالمنع يتصور زوال وصف المنع عنه مع بقائه ثم على المماشاة لا يستراب في ان رفع المنع لا رفع المانع بالكلية ليس يرجع مفهومه الا إلى الرفع المعنى لا على الاطلاق فيعود الامر إلى مجرد مشاحة في اطلاق اللفظ وهى خسيسة في المقامات المعنوية لا إلى ايراد فارق بحسب المعنى يؤثر في الفرق بين الصورتين وإذا تقرر ذلك فنقول التيمم من الجنابة قد رفع المانع أو المنع على اختلاف العبارتين ولكن لا مطلقا بل إلى غاية مضروبة هي
(٨٣)