تحقق الوضوء لا من شروط وجوبه لتعلق الامر به مع القدرة على الاطلاق كالاسلام من الكافر بالنسبة إلى العبادة وما الفرق بين ايجاد الماء على تقدير القدرة وبين تحصيله المقدور مع فقده بالفعل الثالث المشهور بين الاصحاب جواز ايقاع نية الوضوء والغسل عند غسل اليدين المستحب فيهما أو عند المضمضة والاستنشاق وقد توقف في ذلك صاحب البشرى السيد جمال الدين احمد بن طاوس قده وفرق ابن ادريس ره فيه بين الوضوء والغسل ثم بين غسل اليدين وبين المضمضة والاستنشاق فجوزها عند غسل اليدين في الغسل خاصة أو عند المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل جميعا وهو تحكم ومستند الحكم على الاطلاق ان الوضوء أو الغسل المتلبس بمستحباته افضل الواجبين فيكون لا مح اول المستحبات اول الواجب الكامل فالنية عنده لم تكن تتعدى محلها وقتئذ
(١٧٧)